النظام الداخلي

مخبر التنمية الإدارية للإرتقاء بالمؤسسات الإقتصادية لولاية غرداية – جامعة غرداية

النصوص القانونية والتنظيمية المرجعية:

– القانون رقم 21-15 المؤرخ في 30 ديسمبر 2015 المتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي،

– المرسوم التنفيذي رقم 244-99 المؤرخ في 31 أكتوبر ،1999 المحدد لقواعد إنشاء مخبر البحث وتنظيمه وسيره،

 

الفصل الأول: أحكام تمهيدية

المادة الأولى: يهدف هذا النظام الداخلي إلى تحديد القواعد والإجراءات التي تحكم سير وعمل مخبر التنمية الإدارية للارتقاء بالمؤسسات الاقتصادية بولاية غرداية، وهو مخبر بحث خاص تابع لجامعة غرداية (مؤسسة الإلحاق)، ويدعى في صلب هذا النظام الداخلي “المخبر”

المادة 2: المخبر ذو صفة علمية بحتة، يقوم بنشاطات علمية، ضمن مجال اختصاصه، وفقا للقوانين والنصوص التنظيمية المعمول بها، وهو يهدف إلى ما يلي:

  • تحقيق أهداف البحث العلمي في مجال اختصاصه، وضمن السياسة العامة للبحث بالجامعة .
  • إنجاز الدراسات وأعمال البحث التي تدخل ضمن اختصاصه.
  • المشاركة في إعداد برامج البحث المتعلقة بنشاطاته .
  • المشاركة في تحصيل معارف علمية والتحكم فيها وتطويرها.
  • المشاركة في التكوين بواسطة البحث، ومن أجل البحث،ضمن مجال الاختصاص .
  • ترقية نتائج أبحاثه ونشرها .
  • جمع المعلومات العلمية التي تدخل ضمن مجال اختصاصه، لمعالجتها، وتنميتها، وتسهيل الاطلاع عليها.
  • المشاركة في وضع شبكات بحث ملائمة .
  • المساهمة في انفتاح الجامعة على المحيط الاقتصادي والاجتماعي من أجل بناء اتفاقات شراكة وعلاقات تعاون في مجال البحث العلمي.

 

الفصل الثاني: إدارة المخبر وتنظيمه

المادة 3: يشرف على إدارة المخبر كلا من مدير المخبر ومجلس المخبر.

المادة 4: يعين مدير المخبر من لدن الجهات الوصية، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، بناءا على اقتراح من مدير الجامعة، بعد انتخابه من طرف أعضاء مجلس المخبر من بين المترشحين الاثنين الأعلى رتبة.

المادة 5: يضطلع مدير المخبر بإدارة المخبر و تسييره امالي ويكلف بهذه الصفة بما يلي:

  • يعتبر الآمر بصرف الاعتمادات المالية،المخصصة للمخبر.
  • يعتبر المسؤول عن التسيير الحسن لمخبر البحث.
  • يمارس السلطة السلمية، على كل مستخدمي البحث والدعم العاملين بالمخبر.
  • يمكنه ، وبتفويض من مدير الجامعة، المبادرة بإبرام عقود، واتفاقيات بغرض إنجاز أعمال البحث والدراسات وتقديم الخدمات مع مؤسسات وطنية و/أو دولية، ذات صلة بمهام المخبر، طبقا للتنظيم المعمول به .
  • يقدم حصيلة نشاطات المخبر إلى أجهزة التقييم التابعة للجامعة لدراستها،
  • يمكنه الاستعانة في إطار مهام المخبر بباحثين يعملون بوقت جزئي، بعد استشارة مجلس المخبر،
  • عند إنهاء مهامه: يقدم حصيلة نشاطات البحث والتسيير إلى مجلس المخبر في أجل لا يتجاوز شهرا، بداية من تاريخ إنهاء مهامه.

المادة 6:  يتكون مجلس المخبر من رؤساء فرق البحث ورؤساء مشاريع البحث، يرأسه مدير المخبر، ويكلف بالمهام التالية:

  • المشاركة في إعداد البرامج،
  • تقييم نشاطات البحث دوريا،
  • دراسة حصيلة نشاطات البحث والتسيير، والمصادقة عليها،
  • المصادقة على الجداول التقديرية للإيرادات، والنفقات التي يقدمها مدير المخبر،
  • السهر على الاستعمال العقلاني للموارد البشرية والمالية، والمادية،
  • إعداد النظام الداخلي للمخبر، والمصادقة عليه.

المادة 7: يتكون المخبر من أربع فرق بحث، ويمكنه زيادة فرق أخرى في اختصاصه كلما رأى مجلس المخبر ضرورة لذلك، وتتكون كل فرقة من ثلاثة أعضاء على الأقل، ويرأسها باحث مؤهل يعينه مدير المخبر، وتنهى مهامه بنفس الكيفيات.

المادة 8: تضطلع فرقة البحث بمهمة رئيسية، تتمثل في تنفيذ مشروع أو عدة مشاريع بحث، تدخل في إطار برنامج المخبر، ويشرف على كل مشروع بحث مسؤول المشروع، ويمكن لرئيس الفرقة أن يكون رئيسا لمشروع بحث.

 

الفصل الثالث: سير الاجتماعات

المادة 9 : يجتمع مجلس المخبر في ثلاث دورات عادية في السنة ،ويمكنه عقد دورات طارئة كلما دعت الضرورة لذلك ويقوم مدير المخبر بتوجيه دعوات شخصية لأعضاء المجلس، ثمانية أيام على الأقل قبل انعقاد الاجتماعات. تبلغ هذه الدعوات بكل الطرق الممكنة، ورقية كانت أو إلكترونية، ويعتبر الإرسال عن طريق البريد الإلكتروني دعوة رسمية ولا يمكن للعضو الاحتجاج بعدم تبليغه بالنسخة الورقية من الدعوة لحضور الاجتماع.

المادة 10: تصح اجتماعات مجلس المخبر بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل.

المادة 11: يرأس مدير المخبر اجتماعات المجلس، ويشرف على تسيير الجلسات، وفي هذا الإطار:

  • يتم عرض جدول الأعمال عند بداية الاجتماع، ويمكن اقتراح إضافة نقاط إضافية قبل بدء تناوله بشرط موافقة أغلبية الحاضرين على ذلك.
  • لا يمكن التدخل أو أخذ الكلمة،إلا بإذن من رئيس الجلسة،
  • يتم النقاش في إطار من الاحترام المبادل لآراء الآخرين،
  • تتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة، وفي حال تساوي الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا،
  • لا يمكن لأي عضو مغادرة الاجتماع إلا بإذن من رئيس الجلسة، مهما كانت الظروف،
  • يقوم أعضاء المجلس وكاتب الجلسة بالتوقيع على بيان الحضور وكذا محضر الاجتماع في السجل المخصص لذلك قبل مغادرة الاجتماع، وتخضع محاضر الاجتماعات للتأشير النهائي عليها من طرف مدير المخبر.

 

الفصل الرابع: الانضمام إلى المخبر ٕ وانهاء العضوية فيه

المادة 15: يعتبر الانضمام إلى المخبر وكذا إنهاء العضوية فيه من صلاحيات مجلس المخبر

المادة 16: يتم الانخراط في مخبر بحث، بناءا على طلب من المعني بالأمر (سواء كان أستاذا باحثا أو طالب دكتوراه)، يحال على مجلس المخبر للدراسة والنظر.
يصدر مدير المخبر شهادة الانضمام إلى المخبر أو إنهاء العضوية فيه –حسب الحالة- بناء على قرار مجلس المخبر، متضمنة الإشارة إلى محضر اجتماع مجلس المخبر الذي تمت فيه الموافقة على طلب الانضمام أو إنهاء العضوية.

المادة 17: يمكن للمخبر المبادرة الذاتية باستدعاء أساتذة باحثين أو طلبة في قسم الدكتوراه، من جامعة غرداية أو من هيئات جامعية وطنية أخرى، ممن يتوسم فيهم الجدية وروح البحث، ليكونوا أعضاء ضمن فرق البحث، ويتم قبول عضويتهم بنفس الكيفيات المشار إليها في المادة السابقة.

المادة 18: يمكن لمدير المخبر أن يقترح على مجلس المخبر إنهاء عضوية أي عضو ضمن فرق البحث، بناء على طلب معلل مرفوع إليه من رئيس فرقة البحث التي ينتمي إليها العضو، أو بناء على طلب معلل محرر من طرفه.

 

الفصل الخامس: أحكام مالية

المادة 19: يتمتع المخبر باستقلالية التسيير، ويخضع للمراقبة المالية البعدية.
المادة 20: تتأتى موارد المخبر مما يأتي:

  • مساهمات الصندوق الوطني للبحث العلمي، والتطوير التكنولوجي.
  • اعتمادات التسيير التي يفوضها رئيس الجامعة
  • نشاطات تقديم الخدمات والعقود.
  • البراءات والمنشورات.
  • مساهمات المؤسسات الوطنية أو/و الدولية.
  • الهبات والوصايا.

المادة 21 : لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تستعمل الموارد المتأتية عن النشاطات التعاقدية، وتقديم الخدمات التي يقوم بها المخبر، لغرض آخر غير حاجات المخبر.

المادة 22 : تتكون ميزانية المخبر من نفقات التجهيز، ونفقات التسيير، طبقا للمدونة المحددة بموجب التنظيم المعمول به.

المادة 23 : يعد مدير المخبر الجدول التقديري لإيرادات مخبر البحث ونفقاته، ويعرضه على مجلس المخبر ليصادق عليه، ثم يرسل إلى إدارة الجامعة لتوافق عليه. كما يسهر على متابعة تنفيذ النفقات.

المادة  24 : تمسك محاسبة المخبر من طرف المصلحة المالية بجامعة غرداية، و تبين الكتابات الحسابية للجامعة بكيفية منفصلة عمليات النفقات والإيرادات المتعلقة بنشاط المخبر.

المادة 25 : تعد الوسائل المادية للمخبر، جزء من الذمة المالية للجامعة.

 

الفصل السادس: أحكام تتعلق بنشاطات فرق البحث

المادة 26: تلتزم فرق البحث في نشاطاتها بالمجال البحثي المحدد لها، وتقدم كل فرقة برنامج نشاطها إلى مجلس المخبر شهر ديسمبر من كل سنة.

المادة 27: لا يتم تنفيذ أي نشاط من طرف فرق البحث إلا بعد موافقة مجلس المخبر على المقترح المقدم من طرف رئيس الفرقة.

المادة 28: يلتزم رئيس الفرقة بتقديم حصيلة نشاط فرقته إلى مجلس المخبر كل سداسي.

المادة 29: تؤخذ بعين الاعتبار حصائل نشاط الفرق عند توزيع الاعتمادات المالية بين الفرق.

المادة 30: يسهر رئيس الفرقة على ضمان الاستعمال العقلاني للموارد المادية والبشرية الموضوعة تحت تصرفه.

 

الفصل السابع: أحكام ختامية

المادة 31: يعتبر هذا النظام الداخلي ساري المفعول من تاريخ المصادقة عليه من طرف مجلس المخبر.

المادة 32: كل عضو تابع للمخبر ملزم باحترام النظام الداخلي، ويتعرض في حال مخالفته  إلى العقوبات التي يقررها مجلس المخبر والتي تصل إلى حد الفصل من المخبر.

المادة 33: تسلم نسخة من هذا النظام الداخلي لكل عضو في المخبر وترسل نسخة إلى الجهات الوصية بمؤسسة الإلحاق.

المادة 34: يمكن لمدير المخبر أو ثلثي أعضائه المبادرة باقتراح تعديل هذا النظام الداخلي كلما اقتضت الضرورة ذلك.

إحصائيات الموقع

037498
اليوم : 35
الأمس : 13
هذا الشهر : 759
هذا العام : 2997
مشاهدات اليوم : 55
مجموع المشاهدات : 90159
المتواجدون الآن : 3